السيد مرتضى العسكري

261

معالم المدرستين

وفي متن الحديث : كانت المتعة في أول الاسلام . . . حتى نزلت الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم . فكل فرج سوى هذين حرام . لست أدري إذا كان هذا قوله فما باله يخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الآية بنصف قرن ، ثم أليس نكاح المتعة زواجا موقتا ومن مصاديق الزواج وأيضا ان صحت هذه الرواية وكان ابن عباس قد ترك فتواه بعد نزول هذه الآية وفي عصر النبي ، إذا متى قال له الإمام علي انك امرؤ تائه حين رآه يلين في المتعة كما تفيده الرواية التي سنوردها في باب الأحاديث الصحاح . د - رووا عن جابر أنه قال : خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن فقال رسول الله ( ص ) هن حرام إلى يوم القيامة فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع وما كانت قبل ذلك الا ثنية الركاب 1 . علة الحديث : قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله . في سند الحديث : صدقة ، وقد قال أحمد بن حنبل فيه " ليس يسوى شيئا ، أحاديثه مناكير . " وقال مسلم : " منكر الحديث " 2 . وفي متن الحديث : يروى عن جابر ان رسول الله قال " هن حرام إلى يوم القيامة " وقد تواترت الروايات الصحاح عن جابر أنه قال : ( تمتعنا على عهد النبي وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث ، ) وقال نظير هذا القول . ه‍ - روى البيهقي في سننه والهيثمي في مجمع الزوائد واللفظ للأول عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله ( ص ) في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين ، فقال : " ما هذا ؟ " قيل : نساء تمتع بهن أزواجهن ، ثم فارقوهن ، فقال رسول الله ، حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث . وفي مجمع الزوائد : فرأى رسول الله مصابيح ورآى نساء يبكين 3 .

--> ( 1 ) مجمع الزوائد 4 / 264 وفتح الباري 11 / 34 . 2 ) نقلنا قول احمد ومسلم عن ترجمة صدقة تهذيب التهذيب 4 / 416 . 3 ) سنن البيهقي 7 / 207 ، ومجمع الزوائد 4 / 264 ، وفتح الباري 11 / 73 .